
هيئة التأمين توضح حقوق المستفيدين من وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية
أكدت الهيئة العامة للأنظمة والتأمين التعاوني أن وثيقة التأمين الإلزامي على عقود العمالة المنزلية تمنح المستفيدين (صاحب العمل والعامل) تغطيات مالية وتعويضات في حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم، الإصابة بالأمراض الحرجة أو المزمنة، والحالات الطارئة أو القاهرة، وفقًا للصيغة النموذجية المعتمدة.
تفاصيل التعويضات لصاحب العمل:
تشمل الوثيقة تعويض صاحب العمل في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم أو أمراض حرجة، من خلال تغطية نفقات إعادة الجثمان أو العامل إلى بلده، وإعادة متعلقاته الشخصية، وتحمل تكاليف استقدام بديل. كما تغطي حالات تغيب العامل أو امتناعه عن العمل، والحالات الطارئة التي تمنعه من الاستمرار في الخدمة، بشرط عدم تسبب صاحب العمل في هذه الحالات.
حقوق العامل المنزلي:
تتيح الوثيقة للعامل الحصول على رواتب مستحقة لفترة تصل إلى أربعة أشهر في حال عدم التزام صاحب العمل بالدفع نتيجة وفاته أو إصابته بعجز أو مرض، بالإضافة إلى تذكرة سفر للعودة إلى بلده. كما تشمل التغطيات صرف راتب لمدة تصل إلى أربعة أشهر للعامل نفسه إذا أصيب بعجز أو مرض حرج، مع توفير تذكرة السفر، إضافة إلى تغطية تذكرة السفر للحالات الطارئة.
سقف التغطية:
يبلغ إجمالي الحد الأقصى للتعويضات في الوثيقة 25,000 ريال سعودي خلال مدة سريانها.
بداية السريان:
تبدأ التغطية من يوم وصول العامل إلى المملكة، وتشمل حالات الوفاة والعجز والحالات الطارئة منذ اليوم الأول، بينما تبدأ باقي التغطيات بعد فترة التجربة التي لا تتجاوز 90 يومًا.
إجراءات المطالبة:
يلزم على المستفيدين التبليغ الفوري عند وقوع أي حالة مشمولة، وتقديم المستندات اللازمة مثل التقارير الطبية أو شهادات الوفاة أو البلاغات الرسمية.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل الوثيقة عبر منصة “مساند” للتعرف على جميع الحقوق والالتزامات.



